تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٥ - القول في تروك الإحرام
م «١١٤٧» لو جامع إمرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها وعليه كفّارتان، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.
م «١١٤٨» كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه.
الثالث- ايقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًاّ وشهادة العقد وإقامتها عليه ولو تحمّلها محلًاّ، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً مع المقاربة.
م «١١٤٩» تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحسن تركها، ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.
م «١١٥٠» لو عقد محلًاّ على إمرأة محرّمة فترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق، ولو كان عالماً بالحكم ولا ينكحها أبداً.
م «١١٥١» لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم، ولا فرق في ما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل.
م «١١٥٢» لا فرق في ما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع- الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمنى عليه بدنة، يبطل ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.
الخامس- الطيب بأنواعه حتّى الكافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران، ولا حرمة في الزنجبيل والدارصيني.