تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦١ - فصل في مبطلات الصلاة
ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة إلّاالالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي، وفي غيرها يبطل، إلّاالعطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إن خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة؛ حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة، ويقتصر على خصوص شرب الماء دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه، كما أنّ الاقتصار يكون على خصوص الوتر دون سائر النوافل، وعلى حال الدعاء، فلا يلحق بها غيرها من أحوالها، وعلى ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر، فلاحق بها من كان عطشاناً فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.
تاسعها- تعمّد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلّامع التقيّة، فلا بأس به كالساهي.
عاشرها- الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض، والأوليين منها على ما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
حادي عشرها- زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً، وعمداً إن كان غيره.
م «٥١٥» يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان، وإلّا فيجب الاجتناب عنه، والتأوّه والانين والبصاق بالشرط المذكور، والعبث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثأبّ الاختياري، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر، وإلّا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحةً مع ذلك.
م «٥١٦» لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، وتقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك، بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها أثم وصحّت صلاته، ولا يجوز قطع النافلة أيضاً اختياراً.
ثاني عشرها- فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان في اللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.