تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٦ - القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
حتّى الاستعاذة، أو في الحمد قبل الدخول في السورة، أو فيها قبل الأخذ في الركوع، أو فيه قبل الهوي إلى السجود، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهّد، وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وإن كان مندوباً لم يلتفت وبنى على الإتيان به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين، فلا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ السورة، ولا فيها وهو في القنوت، ولا في الركوع أو الانتصاب منه وهو في الهوي للسجود، ولا السجود وهو قائم أو في التشهّد، ولا فيه وهو قائم بل وهو آخذ في القيام، نعم لو شك في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك.
م «٥٣٢» لا فرق في البناء على الإتيان وعدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير عدم الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلّة كالأمثلة المتقدّمة وبين غيرها، كما إذا شك في الإتيان بأوّل السورة وهو في آخرها أو أوّل الآية وهو في آخرها، بل أوّل الكلمة وهو في آخرها.
م «٥٣٣» لو شك في صحّة ما وقع وفساده؛ لا في أصل الوقوع، لم يلتفت وإن كان في المحلّ.
م «٥٣٤» لو شك في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل في ما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المصلّي إلّابعد الفراغ، كما أنّ المأموم لو شكّ التكبير مع اشتغاله بفعل مترتّب عليه ولو كان بمثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحو ذلك لم يلتفت.
م «٥٣٥» ما شك في إتيانه في المحلّ فأتى به ثمّ ذكر أنّه فعله لا يبطل الصلاة إلّاأن يكون ركناً، كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه لم يبطل ما لم يكن ركناً ولم يمكن تداركه بأن كان داخلًا ركن آخر، وإلّا فتداركه مطلقاً.
م «٥٣٦» لو شك وهو في فعل أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا لم يعتن به، وكذلك لو شك في أنّه هل سهى كذلك أم لا، وكذلك لو شك في السهو وعدمه