تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٤ - القول في الشك
لم يتدارك ما ذكره في المحلّ على ما تقدّم.
م «٥١٩» من نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ أيضاً، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها، وكذا لو نسي أكثر من ركعة، وكذا يستأنف لو زاد ركعةً قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله.
م «٥٢٠» لو علم إجمالًا قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به في قبل الهوي إلى الركوع على فرض عدمه إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالإتيان بالقراءة، وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت أو بعد الشروع فيه أو بعده فيكتفي بالقراءة.
م «٥٢١» لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين فيكفي بأن يأتي بقضاء سجدتين ثمّ بسجدتي السهو مرّتين. وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع، وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها.
م «٥٢٢» لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا فيكفي بالتشهّد.
القول في الشك
وهو إمّا في أصل الصلاة وإمّا في أجزائها وإمّا في ركعاتها:
م «٥٢٣» من شك في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى أم لا فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها، وإن كان قبله أتى بها، والظنّ بالإتيان في عدمه هنا في حكم الشك.
م «٥٢٤» لو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا، يجب الإتيان بها حتّى في ما لو لم يبق من الوقت إلّامقدار الاختصاص بالعصر، نعم لو لم يبق إلّاهذا