تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٨ - القول في واجبات الطواف
م «١٢١٧» يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، وكذا المفروض، ولا يجوز قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة.
م «١٢١٨» لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي؛ حتّى مثل الفصل الطويل، أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فعليه إتمامه وإعادته.
م «١٢١٩» لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده.
م «١٢٢٠» لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتنى به وبنى على الصحّة، ولو شك في النقيصة فكذلك، ولو شك بعده في صحّته من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
م «١٢٢١» لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة، ولو شك قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل، ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
م «١٢٢٢» كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتنى بشكّه، ويصحّ منه استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك.
م «١٢٢٣» لو لم يقطع في حال السعي بعدم الإتيان بالطواف وأتى به ثمّ أعاد السعي ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط، وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
م «١٢٢٤» التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللّه تعالى.
م «١٢٢٥» لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام، بل يجوز الميل إلى