تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٦ - القول في تروك الإحرام
م «١١٥٣» يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أي: كلّ نبات فيه رائحة طيّبة وبعض أقسامها البرّيّة كالخزامي، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار، والقيصوم والشيح والإذخر، ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة فيجب الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
م «١١٥٤» لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح كالتفّاح والأترج أكلًا واستشماماً.
م «١١٥٥» يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.
م «١١٥٦» لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة، نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.
م «١١٥٧» لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
م «١١٥٨» كفّارة استعمال الطيّب شاة، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفه فعليه الكفّارة الواحدة، وكذلك إن تكرّر في وقت واحد.
السادس- لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد، ويجب الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.
م «١١٥٩» لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، فليس فيه الكفّارة، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وليس عليه الكفّارة.
م «١١٦٠» يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفازين.
م «١١٦١» كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، ولو جعل