تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - القول في أحكام المسافر
م «٦٩٢» التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراري، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر والإتمام من أوّل الأمر فيختار أحدهما بعده.
م «٦٩٣» لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو لم يبق ثلاثين متردّداً.
م «٦٩٤» يستحبّ أن يقول عقيب كلّ الصلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلّااللّه، واللّه أكبر».
م «٦٩٥» يجوز الصلاة في الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة، ولو دخل في الصلاة مستقبلًا فانحرفت الطائرة يميناً أو شمالًا فحوّل المصلي إلى القبلة بعد السكوت عن القراءة والذكر صحّت صلاته وإن انجرّ التحويل تدريجاً إلى مقابل الجهة الأوّل، وأمّا لو استدبر ثمّ تحوّل بطلت صلاته، فلو صلّى في طائرة مارّة على مكّة أو الكعبة المكرّمة بطلت لعدم إمكان حفظ الاستقبال، وأمّا لو طارت حول مكة وحوّل المصلّي تدريجاً وجهه إلى القبلة صحّت.
م «٦٩٦» لو ركب طائرةً فطارت فراسخ عمودياً تقصر صلاته وصومه، ولو طارت فرسخين مثلًا عمودياً فألغت جاذبة الأرض بطريق علمي فدارت الأرض وبقيت الطائرة غير دائرة فرجعت إلى الأرض بعد نصف دور مثلًا لم تقصر صلاته ولا صومه، مثلًا لو فرض كون الطائرة في طهران فطارت عمودياً وبقيت في الفضاء غير دائرة بتبع الأرض وبعد ساعات رجعت وكان المرجع لندن مثلًا كانت صلاته تامّة ولم يكن مسافراً.
م «٦٩٧» لو فاتت صلاة صبحه في طهران مثلًا وركب طائرةً تقطع بين طهران ودمشق ساعةً ووصل إليه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة كانت صلاته أداءً بعد ما صارت قضاءً، ويجب عليه مع عدم العسر والحرج أن يسافر لتحصيل الصلاة الأدائيّة، وهكذا بالنسبة