تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٩ - القول في الواجبات
إلّا أن يبقى شيئاً من اليسرى ليغسله باليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء.
م «١٣٤» يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته، ولو شك في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي، ولو شك في شيء أنّه حاجب وجب إزالته أو ايصال الماء إلى ما تحته.
م «١٣٥» ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
م «١٣٦» لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً مادام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه مع صدق غسل البشرة، ولو شك في كونه حاجباً وجب إزالته. وأمّا مسح الرأس فالواجب مسح شيء من مقدّمه والاجتزاء بما دون عرض إصبع، ومسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة أفضل، والمرأة كالرجل في ذلك.
م «١٣٧» لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم.
نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلًا بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدم.
م «١٣٨» يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن، ويجوز بظاهره في صورة الاضطرار، ويصحّ الأيسر فيها، والجواز بالذراع أيضاً فيها، والأولى المسح بأصابع الأيمن، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد.
م «١٣٩» يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح، وأمّا مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى الكعب، وهو قبّة ظهر