تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٧ - القول في واجبات منى
الرابع- وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل؛
الخامس- أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز، نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ؛
السادس- أن يكون العدد سبعة؛
السابع- أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعةً لا يحسب إلّاواحدةً ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعةً.
م «١٢٦٥» لو شك في أنّها مستعملةً أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتنى به، ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء بها، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، والظنّ في ما ذكر بحكم الشك، ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتنى به، ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فيجب الرجوع والإتمام، ولا يعتنى بالشك في الزيادة، ولو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
م «١٢٦٦» لا يعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
م «١٢٦٧» يستناب في الرمي من غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويرمي عنده، ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، ولا يكفي ما يرمي النائب.
م «١٢٦٨» من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
م «١٢٦٩» يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.
الثاني من الواجبات: الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر