تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٧ - القول في قواطع السفر
منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر في العود ومحلّ الإقامة، وأمّا في الذهاب والمقصد فعليه وجوب التمام فيهما، هذا كلّه في ما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر، وإلّا فقد مرّ أنّه إن كان من قصده العود قريباً جدّاً يكون حكمه التمام، ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلًا عنه فعليه البقاء على التمام ما لم ينشيء سفراً جديداً.
م «٦٧٦» لو بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله قصر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً، وأمّا حال العزم فكان عليه البقاء على القصر، وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة فيبقى على القصر حتّى في محلّ الإقامة.
م «٦٧٧» لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها، ولو نوى الإقامة ودخل فيها بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة بطل صلاته ورجع إلى القصر.
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّدا
م «٦٧٨» يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعده ولم يخرج، وهكذا إلى أن يمضى ثلاثين يوماً، بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا، فيقصر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ وإن لم يبق إلّامقدار الصلاة واحدة.
م «٦٧٩» يلحق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر.
م «٦٨٠» يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر.
م «٦٨١» حكم المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً إذا خرج عن مكان التردّد