تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧٣ - فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
م «٩٦٦» النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلّاإذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمؤنة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤنة الحجّ به لو كانت زائدة.
م «٩٦٧» الهَدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات.
م «٩٦٨» لو حجّ الصّبي المميّز وأدرك المشعر بالغاً والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجّة الإسلام ولا يلزم بعد ذلك مع الاستطاعة.
م «٩٦٩» لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع فحجّه حجّة الإسلام.
م «٩٧٠» لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحجّ خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه أجزء عن حجّة الإسلام إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
ثانيها- الحرّيّة
ثالثها- الاستطاعة
م «٩٧١» تكون الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته.
م «٩٧٢» لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، وكان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد.
م «٩٧٣» لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقداً كان أو غيره من العروض.
م «٩٧٤» المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوّةً