تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٨ - فصل في صلاة القضاء
أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك، وكذا المأتي بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله وإلّا فيقضي، والكافر الأصلي في حال كفره دون المرتد، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
م «٨١٢» يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه؛ بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه فإنّه لا يجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدةً بحسب مذهبنا، نعم إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء، فلو تركها أو أتى بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ وجب عليه القضاء.
م «٨١٣» لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليه الأداء وإن لم يدركوا إلّامقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابيّةً، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما، كما أنّه لو طرء الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار الصلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.
م «٨١٤» فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء.
م «٨١٥» يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات حتّى المنذورة في وقت معيّن.
م «٨١٦» يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً، ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وآخره مسافراً أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني، وإذا فاتته في ما يجب عليه كذلك يأتي القضاء أيضاً.
م «٨١٧» لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير وجب عليه التخيير في القضاء أيضاً إذا