تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥٥ - فصل في شروطه
بطل ولو كان جاهلًا بالحكم، نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لا يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادةً كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، ولا يجوز الاغتسال في مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث، ومع عدم لزومهما جاز، بل الخروج له أحسن.
م «١٣٥٢» لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبي المميّز.
م «١٣٥٣» لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس.
م «١٣٥٤» يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكل اثنين في الثالث الأوّل والثاني؛ أي: السادس وفي سائرهما.
وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً، وإلّا فكالمندوب.
م «١٣٥٥» لابدّ من كون الأيّام متّصلةً، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة، نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.
م «١٣٥٦» لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً، لكن يضمّ إليه حينئذ يوماً.
م «١٣٥٧» يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين إلّاأن يعدّا مسجداً واحداً، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في