تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١ - القول في كيفية أخذ المسائل
م «٢٤» إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يجب الأخذ بأعلمهما، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتوائين أو يعمل بالاحتياط.
م «٢٥» يجب تعلّم مسائل الشك والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، نعم لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلًا.
م «٢٦» إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّةً من الزمان ولم يعلم مقداره؛ فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى أحد من المجتهدين الواجدين لشرائط الإفتاء فهو، وإلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، ولا يحتاج إلى أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة.
م «٢٧» إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد، يبنى على الصحّة.
م «٢٨» إذا مضت مدّة من بلوغه وشك بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.
م «٢٩» يعتبر في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيّات والطاعات، وحسن الظاهر كاشف عقلائي ولو لم يحصل منه العلم.
م «٣٠» العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفعل الواجبات.
م «٣١» تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل