تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٧ - القول في ما يترتب على الإفطار
في الأخيرة.
م «٩١٣» يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
الأوّل- في ما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم واستمرّ نومه إلى طلوع الفجر، بل اللازم ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين مع وجوب الكفّارة أيضاً، والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأولى حتّى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية.
الثاني- إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات.
الثالث- إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
الرابع- إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا كان قادراً على المراعاة، وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل، بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه، ولا يجب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل مع الشك بعدها؛ كما أنّه لو راعى وتيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه، هذا صوم شهر رمضان، وأمّا في غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن فيبطل بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء الليل.
الخامس- الأكل تعويلًا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً.
السادس- الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.
م «٩١٤» يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شيء، وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفّارة وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على شكّه.