تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٥ - فصل في صلاة المسافر
م «٦١٧» لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها بنى على صحّة صلاته ولا شيء عليه.
م «٦١٨» لو قصد الإقامة وصلّى صلاةً تامّةً ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاةً قصراً غفلةً أو جهلًا علم ببطلان إحداهما بنى على صحّة صلاته التامّة، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية.
فصل في صلاة المسافر
م «٦١٩» يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، ويشترط في التقصير للمسافر أمور:
أحدها- المسافة
م «٦٢٠» وهي ثمانية فراسخ امتداديّة؛ ذهاباً أو اياباً أو ملفّقةً بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة؛ سواء اتّصل ايابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع، فيقصر ويفطر.
م «٦٢١» الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام.
م «٦٢٢» لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية وأكثر لم يقصر وإن كان خارجاً عن حدّ الترخّص، فلابدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب