تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٨ - المقدمة الرابعة في المكان
القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلًا، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها، والواجب على القنب والقرطاس المتّخذ من غير النبات كالمتّخذ من الحرير والأبريسم.
م «٣٩٨» يعتبر في ما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل ولا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين وإن لصق بجبهته، لكن تجب إزالته للسجدة الثانيّة لو كان حاجباً، ولو لم يكن عنده إلّاالطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
م «٣٩٩» إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر يصلّي قائماً مؤمياً للسجود والتشهّد.
م «٤٠٠» إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لعذر من تقيّة ونحوها، سجد على ثوب القطن أو الكتان، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما، ومع فقده سجد على ظهر كفّه، وإن لم يتمكّن فعلى المعادن.
م «٤٠١» لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدّم.
م «٤٠٢» يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب، فلو صلّى اختياراً سفينة أو على سرير أو بيدر فإن فات الاستقرار المعتبر فبطلت صلاته، وإن حصل بحيث يصدق أنّه مستقرّ مطمئن صحّت صلاته وإن كانت في سفينة سائرة وشبهها؛ كالطيّارة والقطار ونحوهما، لكن تجب المحافظة على بقيّة ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه، هذا كلّه مع الاختيار، وأمّا مع الاضطرار فيصلّي ماشياً، وعلى الدابّة وفي السفينة غير المستقرّة ونحوها مراعياً للاستقبال بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرف المركوب مع الإمكان، فإن لم يتمكّن من الاستقبال إلّافي تكبيرة الإحرام اقتصر