تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٣ - القول في واجبات الطواف
المحرم.
الرابع والعشرون- لبس السلاح كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة، ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً.
القول في الطواف
م «١١٩٣» الطواف أوّل واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات.
م «١١٩٤» من أبطل عمرته عمداً فعليه الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل.
م «١١٩٥» لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، واستناب لإتيانه.
م «١١٩٦» لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلّا تجب الاستنابة عنه.
م «١١٩٧» لو سعى قبل الطواف فأعاد بعده، ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
القول في واجبات الطواف
م «١١٩٨» وهي قسمان:
القسم الأوّل في شرائطه، وهي أمور:
الأوّل- النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.