تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٨ - القول في وضوء الجبيرة
السابقة، وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبنى على المحدثية ويتطهّر. ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده لو لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه وإلّا استأنف، ولو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما فيه مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما ممّا يعتبر فيه، والظنّ هنا كالشكّ، وكثير الشك لا عبرة بشكّه؛ كما أنّه لا عبرة بالشك بعد الفراغ؛ سواء كان شكّه في فعل من أفعال الوضوء أو شرط من شروطه.
م «١٧٤» إذا كان متوضّأً وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الإجمالي؛ لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية، وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً؛ كما أنّه تصحّ الصلوات الآتية ما لم ينتقض الوضوء.
م «١٧٥» إذا توضّأ وضوءين وصلّى صلاة واحدة أو متعدّدة بعدهما ثمّ تيقّن وقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، ويحكم بصحّة الصلوات التي أتى بها، وأمّا لو صلّى بعد كلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلاة؛ نعم إذا كانت الصلاتان متّفقتين في العدد؛ كالظهرين، تكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
القول في وضوء الجبيرة
م «١٧٦» من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها وغسل أو مسح ما تحتها؛ نعم لا يحتاج إلى النزع لو كانت على محل الغسل، بل ما يجب هو ايصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة؛ نعم يجب النزع عن محلّ المسح، وإن لم يمكن النزع فإن كان في موضع المسح مسح عليها، وإن كان في موضع الغسل وأمكن ايصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب،