تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٤ - فصل في غسل الحيض
م «٢٧٣» لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه، وإن كان بمقدار رأس إبرة كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّث الباطن به ولو قليلًا بحيث يتلطّخ به القطنة لو أدخلتها، وأمّا إذا انصب من محلّه في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد، لا يحدث به صفة الحيض ولا يترتّب عليه أحكامه، بل يترتّب عليها أفعال الطاهرة حتّى يصل الدم ولا إشكال في إخراج الدم حينئذ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض.
م «٢٧٤» لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه كما أنّه لو شك في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث. ولو علم أنّه دم وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصّةً، ولا يجب عليه الفحص في الصور الثلاث، ولو علم خروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.
م «٢٧٥» لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما، يختبر بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها، وكان إدخالها وتركها ملياً ثمّ إخراجها رقيقاً، فإن كانت مطوّقةً بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض، وإن كانت منغمسةً به فهو من الحيض، والاختبار المذكور واجب، ولكن لا يكون شرطاً لصحّة عملها، فلو حصلت منها نيّة القربة مع تبيّن عدم كونه حيضاً صحّت. ولو تعذّر عليها الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها ومع الجهل بها تعمل بأفعال الطاهرة.
م «٢٧٦» أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقا؛ حتّى عند الشك في البكارة والافتضاض، والاختبار حينئذ أيضاً واجب.
م «٢٧٧» لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها وجب الاختبار، فإن خرج