تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٦ - فصل في غسل الحيض
تحقّق العادة الوقتية فقط، بل العددية فقط بالمرّتين أيضاً.
م «٢٨٢» لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة؛ كما أنّه لا إشكال في زوالها بطروّ عادة أخرى حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على خلافها، ولا إشكال أيضاً في زوالها بتكرّره على خلافها لا على نسق واحد في ما لو وقع التخلّف مراراً؛ بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة حتّى لو رأت مرّتين غير متماثلتين فلا تبقى العادة أيضاً.
م «٢٨٣» ذات العادة الوقتية؛ سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا، تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة؛ سواء كان بصفة الحيض أم لا، وكذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضاً؛ لكونه أقلّ من أقلّه تقضي ما تركته من العبادة، وأمّا غير ذات العادة المذكورة فتتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية إن كان بصفات الحيض، ومع عدمه يعمل بأعمال المستحاضة؛ فإن استمرّ إلى ثلاثة أيامٍ تجعلها حيضاً، كذلك لو زاد عليها إلى العشرة الزائد، فتكتفي بوظيفة الحائض، ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة، وإن كان أكثر من عدد الحيض يعمل بالمستحاضة.
م «٢٨٤» ذات العادة الوقتية لو رأت في العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفي الطرفين؛ فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، وإن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة، والزائد استحاضة.
م «٢٨٥» إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متواليات وانقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد؛ فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل في البين لا يزيد على العشرة كان الطرفان حيضاً، ويلحق بهما النقاء المتخلّل؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا. وإن تجاوز