تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٥ - القول في الوصية بالحج
كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، وإلّا فيخرج من الثلث إلّاأن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشك في أدائه فمن الأصل.
م «١٠٦١» يكفي الميقاتي؛ سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً، لكن الأوّل من الأصل والثاني من الثلث، ولو أوصى بالبلديّة، فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل وتمامها منه في الثاني.
م «١٠٦٢» لو لم يعيّن الأجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل، نعم لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء، ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب على الوصي استئجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل يجب خصوصاً مع الظن بوجوده، نعم لا يجب الفحص البليغ، ولو وجد متبرّع عنه جاز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو حسن مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلّا وجب الاستئجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل وجب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقلّ، وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب، ولو عيّن الموصي مقداراً للأجرة تعيّن وخرج من الأصل الواجب إن لم يزد على أجرة المثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحج فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب يجوز مع رضا الورثة وعدم الصغار فيهم.
م «١٠٦٣» يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس أجرةً مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم، والأحسن لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً.
م «١٠٦٤» لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، ولو لم يعيّن كفى حجّ