تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - القول في القراءة والذكر
يصحّ ولم يتعلّم يجب عليه الائتمام مع الإمكان.
م «٤٥٧» يتخيّر في ما عدا الركعتين الأوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة، الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم الذكر، وهما للمنفرد سواء، وصورته: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّااللّه واللّه أكبر»، وتجب المحافظة على العربيّة، ويكفي مرّة واحدة، ويكون التكرار ثلاثاً مستحبّاً، وإتيانها مرّتين بنيّتها لا يصحّ. والأولى إضافة الاستغفار إليها، ويجب الإخفات في الذكر والقراءة حتّى البسملة، ولا يجب إتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة.
م «٤٥٨» لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة وتحقّق القصد إليها ولو ارتكازاً فالصحيح الاجتزاء به، ومع عدم تحقّقه لا يصحّ، وكذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما، فإنّه مع قصده ولو ارتكازاً يصحّ وإلّا فلا.
م «٤٥٩» لو قرء الفاتحة بتخيّل أنّه في الأوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزي بها، وكذا لو قرءها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأوليين.
م «٤٦٠» يجب أن لا يزيد الذكر على ثلاثة تسبيحات إلّابقصد الذكر المطلق.
م «٤٦١» يستحبّ قراءة «عمّ يتسائلون» أو «هل أتى» أو «الغاشية» أو «القيامة» وأشباهها فيالصبح، وقراءة «سبّح اسم» أو «والشمس» في الظهر، و «إذا جاء نصر اللّه» و «ألهيكم التكاثر» في العصر والمغرب، والأولى اختيار قراءة «الجمعة» في الركعة الأولى من العشاءين، و «الأعلى» في الثانية منهما ليلة الجمعة، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الأولى، و «المنافقين» في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرء فيها في الأولى «الجمعة»، و «التوحيد» في الثانية، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الأولى «الجمعة» وفي الثانية «التوحيد»، كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة «القدر» في الأولى و «التوحيد» في الثانية.