تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٤ - القول في النية
الأغراض المباحة؛ بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها.
م «٤١٧» يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالًا؛ بأن ينوي مثلًا ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحداً، أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا أو ثانياً إذا كان متعدّداً.
م «٤١٨» لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء والأداء كالظهر والعصر مثلًا ولو على نحو الإجمال، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلًا ولم يشتغل ذمّته بالقضاء كفى، نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً لابّد من تعيين ما يأتي به، وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره، ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا وتخيّل أنّ الوقت باق فنوى الأداء فبان انقضاء الوقت صحّت ووقعت قضاءً؛ كما لو نوى القضاء بتخيّل خروج الوقت فبان عدم الخروج صحّت ووقعت أداءا.
م «٤١٩» لا يجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما، بل ولا في أماكن التخيير، فلو شرع فيالظهر مثلًا مع الترديد والبناء على أنّه بعد تشهّد الأوّل إمّا يسلّم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحّت، بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به، وكان له العدول إلى الآخر، بل يصحّ مع عدم التعيّن بالتعيين، ولا يحتاج إلى العدول، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجاً من غير دخل القصد فيهما، فلو نوى القصر فشك بين الإثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يبنى على الثلاث، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نيّة العدول، بل لابدّ أن يتعيّن العمل بحكم الشك، ونيّة العدول في أشباهه ثمّ العلاج بلا إعادة العمل.
م «٤٢٠» لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة.
م «٤٢١» لا يجب حين النية تصوّر الصلاة تفصيلًا، بل يكفي الإجمال.
م «٤٢٢» لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى ما فاته