تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٢ - ثالثها الشمس
في التطهير حينئذ المماسّة، ويكفي أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذ، كما يقصر الحكم بالطهارة في ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر؛ أصلياً كان أو مفروشةً به، ويلحق به المفروش بالآجر والجصّ؛ بخلاف المطلّي بالقير والمفروش بالخشب، ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها.
ثالثها: الشمس
م «١٠٩» الشمس تطهر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية، وما اتّصل بها من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه، بل مطلق ما في الجدار من جنس الجدار، والأشجار والنبات والثمار والخضروات وإن حان قطعها، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة، وكذا السفينة. وكذلك في الطرادة، والعربة ونحوه، وتطهيرها يكون للحصر والبواري أيضاً، ويعتبر طهارة المذكورات ونحوها بالشمس بعد زوال عين النجاسة عنها أن تكون رطبة رطوبة تعلّق باليد ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها بدون واسطة، ولا يعتبر فيه اليبس.
ويطهر باطن الشيء الواحد إذا أشرقت على ظاهره وجفّ باطنه بسبب إشراقها على الظاهر ويكون باطنه المتنجّس متصلًا بظاهره المتنجّس، فلو كان الباطن فقط نجساً أو كان بين الظاهر والباطن فصلًا بالجزء الطاهر بقي الباطن على نجاسته. وأمّا الأشياء المتعدّدة المتلاصقة فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها وجفّت البقيّة به، وإنّما يطهر ما أشرقت على بعضها بلا وسط.
م «١١٠» لو كانت الأرض أو نحوها جافّةً وأريد تطهيرها بالشمس صبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها وتطهر.
م «١١١» الحصى والتراب والطين والأحجار مادامت واقعةً على الأرض وتعدّ جزءً منها عرفاً تكون بحكمها، وإن أخذت منها أو خرجت عن الجزئيّة ألحقت بالمنقولات،