تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٥ - القول في المواقيت
م «١١٠١» صوره العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي أمور:
أحدها- أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير، ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.
ثانيها- أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.
ثالثها- ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.
القول في المواقيت
م «١١٠٢» وهي المواضع التي عيّنت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجّ:
الأوّل- ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحسن الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، ويجوز من خارجه.
م «١١٠٣» لا يجوز التأخير اختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
م «١١٠٤» الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فيجوز لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.
الثاني- العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله