تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٢ - المقدمة الثالثة في الستر والساتر
فيه حتّى في مثل الحشيش والورق جواز إتيان صلاة فاقد الساتر.
م «٣٧٣» يعتبر في الساتر، بل مطلق لباس المصلّي أمور:
الأوّل- الطهارة إلّافي ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم؛
الثاني- الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته، وكذا مع النسيان إلّافي الغاصب نفسه فلابدّ من الإعادة.
م «٣٧٤» لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلّق لحقّ الغير كالمرهون، ومن الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما ولو من مال آخر.
م «٣٧٥» إن صبغ الثوب بصبغ مغصوب فلعدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به، والباقي هو اللون فقط، تصحّ الصلاة فيه؛ كما أنّ الصلاة لا تصحّ في ثوب خيط بالمغصوب؛ سواء أمكن ردّه بالفتق أو لم يمكن، نعم لا إشكال في الصحّة في ما إذا أجير الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعط أجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط أجرته.
الثالث- أن يكون مذكّى من مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكّى ولا في سائر أجزائه التي تحلّه الحياة، ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك، ويجوز في ما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها.
وأمّا غير المأكول، فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذكّى؛ من غير فرق بين ما تحلّه الحياة منه أو غيره، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه. نعم لو شك في اللباس أو في ما عليه في أنّه من المأكول أو غيره أو من الحيوان أو غيره صحّت الصلاة فيه؛ بخلاف ما لو شك في ما تحلّه الحياة من الحيوان