تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٠ - فصل في الأغسال
م «١٨٣» في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار صحّ بوضع خرقة والمسح عليها جبيرةً أو الاكتفاء بالتيمّم بلا غسلٍ.
م «١٨٤» لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته؛ كالقير ونحوه، اكتفى بالمسح عليه، بلا ضمّ التيمّم إليه.
م «١٨٥» من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة، ولا فرق بين كون غسله ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً.
م «١٨٦» وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث؛ لا مبيحان فقط، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم.
م «١٨٧» من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، وكذا في ما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
م «١٨٨» إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها، بل يجوز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.
م «١٨٩» يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه يجب التأخير.
فصل في الأغسال
والواجب منها ستّة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، التي تبحث عن كلّ واحد منها في موضعها.