تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٢ - القول في كيفية الإحرام
فيكفي البناء على الإتيان؛ خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.
م «١١٣١» إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشك في أنّه كان بعد التلبية وتجب عليه أو قبلها لم تجب عليه؛ من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تأريخ أحدهما مجهولًا.
الثالث- من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه، يتزر بأحدهما ويتردّى بالآخر، ولا يكون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّدياً، ولا تعتبر كيفيّة خاصّة في لبسهما، فيجوز الإتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات، لكنّ الأحسن لبسهما على الطريق المألوف، وكذا لا يعقد الثوبين ولو بعضها ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، مع جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً؛ نعم لا يترك عدم عقد الإزار على عنقه، ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأحسن كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة والرداء ممّا يستر المنكبين.
م «١١٣٢» لا يصحّ الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين، ولابدّ من كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ولابد من النيّة وقصد التقرّب في اللبس، وأمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة.
م «١١٣٣» لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرماً، ولا تجب الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما، ويجب نزعه فوراً، ولو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه، ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت؛ بخلاف ما لو أحرم فيه فإنّه يجب نزعه لا شقّه.
م «١١٣٤» لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل يجوز التجرّد منهما في الجملة.