تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٧ - المقدمة الأولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
م «٣٤٨» يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار، لكن الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر، فيأتي بها مرّتين؛ كلّ مرّة ركعة.
م «٣٤٩» وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع؛ أي: سبعي الشاخص، والعصر إلى الذراعين؛ أي: أربعة أسباعه، فإذا وصل هذا الحدّ يقدّم الفريضة.
م «٣٥٠» لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعةً، وأمّا في غير يوم الجمعة لا يجوز، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما يؤتى بهما رجاءً، ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.
م «٣٥١» وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك بينهما، لمن أخّرهما عن نصف الليل اضطراراً لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمداً الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد الأداء، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء ويقضي المغرب بعد الوقت، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان، ومبدء فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام؛ أي: أربعة أسباع الشاخص، ويكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربيّة، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف، ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والأسفار وتنور الصبح المنصوص بها.