تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٩٧ - فصل في غسل الحيض
المجموع عن العشرة وكان كلّ واحد من الدمين والنقاء أقلّ منها؛ فإن كانت ذات عادة وكان أحد الدمين في العادة جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضاً دون الآخر، وكذلك لو كانت ذات عادة عددية وكان أحد الدمين موافقاً لها تجعله حيضاً دون الآخر، ويتقدّم على التمييز، وإن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر، ولو كانت ذات عادة وقتية وعددية ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد وكان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت يعمل تروك الحائض في الوقت وأعمال المستحاضة في الآخر في خارج الوقت ولو تساويا والصفة ولم يقع واحد منهما كلًا أو بعضاً في العادة ولا موافقاً لها في العدد تجعل أوّلهما حيضاً إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وثلاثة أيّام طهراً وستّة أيّام دماً جعلت الجميع حيضاً إلى تمام العشرة.
م «٢٨٦» ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.
م «٢٨٧» إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة تعمل بعمل المستحاضة، وإن كانا معاً في غير وقت العادة تجعلهما حيضاً، سواء كانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين.
م «٢٨٨» المبتدءة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئةً ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقيّة اغتسلن وصلّين، وإن خرجت متلطّخةً ولو بالصفرة صبرن حتّى النقاء أو مضت عشرة أيّام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، وإن تجاوز عنها فالزيادة استحاضة.