تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٥ - القول في شرائط امام الجماعة
الصلاة.
م «٧٥٤» لو كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحبّ قطعها، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول كما لو دخل ركوع الركعة الثالثة.
القول في شرائط امام الجماعة
م «٧٥٥» ويشترط فيه أمور:
الإيمان، وطهارة المولد، والعقل، والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً، ولا يجوز إمامة غير البالغ ولو لمثله، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً، والعدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال، وهي حالة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر، بل الصغائر المتعدّدة؛ فضلًا عن الإصرار عليها الذي عدّ من الكبائر، وعن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين، والاجتناب عن منافيات المروّة إن كانت شاخصة.
وأمّا الكبائر؛ فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب، أو شدّد عليها تشديداً عظيماً، أو دلّ دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله، أو حكم العقل على أنّها كبيرة، أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك، أو ورد النصّ بكونها كبيرة.
وهي كثيرة: منها اليأس من رَوح اللّه، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه صلى الله عليه و آله، وقتل النفس التي حرّمها اللّه إلّابالحقّ، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر الحرام، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصيّة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل