تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - ختام فيه مسائل شتى
م «٥٩٩» لو صلّى الظهرين ثمان ركعات والعشائين سبع ركعات لكن لم يدر أنّه صلّاها صحيحة أو نقص من إحدى الصلاتين ركعةً وزاد في قرينتها صحّت ولا شيء عليه.
م «٦٠٠» لو شك مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر بنى على صحّة صلاة ظهره، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل على الشك، وكذا الحال في العشائين إذا شك مع العلم بإتيان سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع.
م «٦٠١» لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولم يدر أنّه زاد ركعةً في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان الصلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، وإن كان قبل السلام فإن كان قبل إكمال السجدتين فالحكم بطلان الثانية وصحّة الأولى، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شيء عليه.
م «٦٠٢» لو علم أنّه صلّى العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء وجبت إعادتهما مطلقاً إلّافي ما كان الشك قبل إكمال السجدتين فالحكم بطلان الثانية وصحّة الأولى.
م «٦٠٣» لو صلّى الصلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها لكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأولى أو الثانية له أن يكتفي بالأولى ويرفع اليد عن الثانية.
م «٦٠٤» لو شك في التشهّد وهو في المحلّ الشكّي الذي يجب الإتيان به ثمّ غفل وقام ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ فيجب عليه الجلوس للتشهّد، ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود يرجع ويركع ويتمّ الصلاة ولا شيء عليه، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته، ولو كان المشكوك فيه غير ركن وتذكّر بعد الدخول في