تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٠ - ختام فيه مسائل شتى
إذا كانت ركعتين كالشك بين الإثنتين والأربع يصحّ منه أيضاً كذلك.
م «٥٨٧» لو شك في أنّ ما بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت، ووجبت عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ولا شيء عليه.
م «٥٨٨» لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الإثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة يبني على الثلاث ويقضي التشهّد بعد الفراغ، وكذا لو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد.
م «٥٨٩» لو شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بطلت صلاته، ولو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاك، بلا حاجة إلى إعادة الصلاة.
م «٥٩٠» لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين ولا يدري أنّه بهما في الأولى أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة بطلت صلاته.
م «٥٩١» لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين قضى السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين، بلا حاجة إلى إعادة الصلاة، وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّي، ومع بقائه يأتي بهما ولا شيء عليه.
م «٥٩٢» لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع صحّت صلاته، وكذا لو حصل الشك بعد الفراغ من صلاته، ولو شك في الفرضين في أنّه ترك سجدةً من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، وجب عليه إتمام الصلاة وقضاء السجدة والركوع وسجدتي السهو مرّتين.