تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٦ - القول في ما يتيمم به
تحصيله ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لأنفسها، وأمّا لو كانت بنفسها ضرريّة أو حرجيّة فهي باطلة، نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر فهي صحيحة.
م «٢٤٥» يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، ولا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً، كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكّر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه، وفي غيرها يأتي به رجاءً، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة.
القول في ما يتيمّم به
م «٢٤٦» يعتبر في ما يتيمّم به أن يكون صعيداً، وهو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجصّ والنورة قبل الاحتراق وتراب القبر والمستعمل في التيمّم وذي اللون وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها، وإن لم يتعلّق منه شيء باليد، لكنّ الأفضل التراب؛ بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد وإن كان منها.
م «٢٤٧» لو شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به فإن علم بكونه تراباً في السابق وشكّ استحالته إلى غيره يجوز التيمّم به، وإن لم يعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به يكفي التيمّم به.
م «٢٤٨» يجوز التيمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما ولو تمكّن من التراب ونحوه، ومع عدمه يجب التيمّم بالغبار والطين الذَيْن هما مرتبة متأخّرة، ومع فرض الانحصار الإتيان بأيّهما يكفي، وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ أيضاً يصحّ التيمّم بها.