تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٣ - القول في ما يكره للصائم ارتكابه
الرأس والخارجة من الصدر، وأمّا الواصلة إلى فضاء الفم فليترك ابتلاعها، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه، وكذا البصاق، بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلة من الريق ثمّ أعادها وابتلعها، أو بل الخيّاط الخيط بريقه فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك بطل صومه، نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره لا بأس به، ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء المضمضة، وكذا لا بأس بالعلك وإن وجد منه طعماً في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذوبان في الفم.
م «٨٩٩» كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه إنّما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه، كالنسيان أو عدم القصد فإنّه لا يفسده بأقسامه، كما أنّ العمد يفسده بأقسامه من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به مقصّراً أو قاصراً، ومن العمد من أكل ناسياً فظنّ فساده فأفطر عامداً، والمقهور المسلوب عنه الاختيار المؤجر في حلقه لا يبطل صومه، والمكره الذي يتناول بنفسه يبطله، ولو أتقى من المخالفين في أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلا يفطره، فلو ارتكب تقيّةً ما لا يرى المخالف مفطراً صحّ صومه، وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، بل وكذا لو أفطر يوم الشك تقيّةً لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم لم يجب عليه القضاء، نعم لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع يجب عليه الإفطار تقيّةً وليس عليه القضاء.
القول في ما يكره للصائم ارتكابه
م «٩٠٠» يكره للصائم أمور:
منها- مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبةً، وللشابّ الشبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ، هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته وإلّا حرم في الصوم المعيّن، بل