تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٠ - القول في شرائط الوضوء
القدم وإلى المفصل أفضل، ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقّق به إسم المسح، والأفضل أن يكون بتمام الكفّ، وما تقدّم في مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضاً.
م «١٤٠» المسح بباطن الكفّ، وإن تعذّر مسح بظاهرها، وإن تعذّر مسح بذراعه.
م «١٤١» إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، ولو لم تنفع الاعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه مسح بالماء الجديد، ولا يحتاج إلى التيمّم.
م «١٤٢» لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.
م «١٤٣» لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح.
م «١٤٤» يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة من تقيّة أو بَرْد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل، ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء وغير ذلك.
القول في شرائط الوضوء
م «١٤٥» شرائط الوضوء أمور:
منها- طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحلّ المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه، ولا يشترط إباحة المكان؛ أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح، وكذا