تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٨ - المقدمة الأولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
م «٣٥٢» المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت، فإذا قدّم العصر سهواً على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً، وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها، ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر ثمّ تبيّن عدم إتيانه وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر، لكن صحّ في ما لم يدرك جزءً من الوقت المشترك.
م «٣٥٣» لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك، ولو قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ويأتي بالأولى بعده، وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إلّاإذا لم يبق محلّ العدول، كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد الدخول ركوع الرابعة، فلابدّ له من الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء.
م «٣٥٤» إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت. وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ وللمسافر ركعتان أو أقل صلّى العصر. وإن بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدّم المغرب. وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء، ويجب المبادرة باتيان المغرب بعده أداءً إن بقي مقدار ركعة أو أزيد.
م «٣٥٥» يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة، وكذا العكس لو سهى في الدخول، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما يجوز له العدول إلى اللاحقة، وكذا لو دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الأولى فتبيّن في الأثناء خلافه، فإنّه يعدل إلى الأولى إن بقي محلّ العدول.