تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٧ - فصل في ما يجب الإمساك عنه
بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره.
م «٨٧١» لو كان في يوم الشك بانياً على الإفطار ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان فإنّ تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاءً ذلك اليوم، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزء عنه.
م «٨٧٢» لو صام يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان أجزء عنه، نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجز منه حتّى لو تبيّن كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة.
م «٨٧٣» كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل وإن عدّ إلى نيّة الصوم قبل الزوال، وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه، وينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه، وكذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدر أنّه مبطل لو صمه أو لا، وأمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه، هذا كلّه في نيّة القطع، وأمّا نيّة القاطع بمعنى نيّة ارتكاب المفطر فليست بمفطره وإن كانت مستلزمةً لنيّة القطع تبعاً، نعم لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا بطل.
فصل في ما يجب الإمساك عنه
يجب على الصائم الإمساك عن أمور:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب
م «٨٧٤» يجب الإمساك عنهما؛ معتاداً كان كالخبز والماء أو غيره كالحصاة وعصارة