تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠١ - القول في أحكام المسافر
إلى سائر صلواته، ولو فاتت صلاته في طهران مثلًا وسافر مع تلك الطائرة وشرع في صلاته قضاء ووصل إلى مكان لم يفت فيه الوقت فأدرك منه آخر صلاته فإن أدرك ركعةً فانّها تقع أداءً، وإن أدرك أقلّ منها فلا، ولو شرع في المغرب قضاءً فأدرك الركعة الثانية في الوقت ثمّ رجعت الطائرة فخرج الوقت بين صلاته فيكون وسطها في الوقت وطرفيها خارجة صحّت، ومع إدراك ركعة كونه أداء، ولو ركب طائرة فدخل في قضاء صلاة العصر من يومه بعد الغروب فصعدت عمودياً ورأى الشمس بين صلاته ثمّ هبطت وغربت الشمس ثمّ صعدت فرآها وهكذا صحّت صلاته، وتكون أداءً إذا أدرك من الوقت ركعةً متّصلة، وأمّا إذا أدرك الأقلّ أو بمقدارها لكن لا متّصلةً فلا يكون أداءً بل يكون قضاءً.
م «٦٩٨» لو صلّى الظهرين أوّل الوقت في طهران وركب الطائرة ووصل إلى الدمشق قبل زوال هذا اليوم فلا تجب عليه الظهران المأتي بهما عن الزوال.
م «٦٩٩» لو سافر مع طائرة تكون حركتها مساوية لحركة الأرض وكان سيرها مخالفاً لسير الأرض من الشرق إلى الغرب فلا محالة لو سافر أوّل طلوع الشمس كان سيرها دائميّاً أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة، فلا يحرم السفر معها ولا يصدق عليه تارك الصلاة وعليه القضاء، وكذا لا صوم عليه لو سافر قبل طلوع الفجر، ولو كان بعده فيجب عليه قضاء هذا اليوم فقط، لو سافر عند زوال الشمس معها يجب عليه الظهران وإن وقع جميع الركعات في أوّل الزوال، ولو نذر صوم يوم الجمعة مثلًا سفراً فنوى الصوم في محلّ ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فكان تمام يومه أوّل الطلوع ثمّ أسرعت بسيرها فلا محالة يدخل في ما بين الطلوعين ثمّ الليل؛ أي السحر فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو، فيصحّ الوفاء بنذره، نعم لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا فدخل ليلة الجمع بسيرها فلا يصحّ الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم.
م «٧٠٠» لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الأرض وسارت من الشرق