تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٤ - فصل في صورة حج التمتع
من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه، ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحسن.
م «١٠٩٦» لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم يتذكّر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه، والجاهل بالحكم في حكم الناسي، ولو تعمّد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.
م «١٠٩٧» لا يجوز من وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ، وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة، ويعمّ الحكم بالنسبة إلى الحجّ المندوب، فلو نوى التمتّع ندباً وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له العدول إلى الإفراد، ولا تجب العمرة عليه.
م «١٠٩٨» لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة جاز العدول من الأوّل إلى الإفراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، وتمّ حجّه وكفى عن حجّة الإسلام، ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع وسعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى أن ضاق الوقت وجب عليه العدول ولا يكتفي لو كان الحجّ واجباً عليه.
م «١٠٩٩» الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ، ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام.
م «١١٠٠» صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّافي شيء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.