تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨١ - القول في الأغسال المندوبة
م «٢٢٤» وقت ايقاع الأغسال المكانيّة قبل الدخول في تلك الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير، ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما، بل يكفي غسل النهار لليل وبالعكس، ويستحبّ بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله؛ خصوصاً مع عدم التمكّن قبله.
والقسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل كالإحرام والزيارة ونحوهما فوقته قبل ذلك الفعل، ولا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضاً، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها عند تحقّق السبب ويمتدّ إلى آخر العمر، وإن استحبّ المبادرة إليها.
م «٢٢٥» بقاء الأغسال الزمانيّة والقسم الثاني من الفعليّة وعدم انتقاضها بشيء من الأحداث ثابت تامّ، لكن لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث، وأمّا المكانيّة والقسم الأوّل من الفعليّة ينتقض بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعيد الغسل.
م «٢٢٦» لو كان عليه أغسال متعدّدة؛ زمانيّة أو مكانيّة أو مختلفة، يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.
م «٢٢٧» قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال رجاءً صحيح.