تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٣ - القول في مسوغاته
بالترك ويجب القضاء في ما لو طلب الماء لعثر عليه، وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه في ما لو طلب لعثر عليه، وإلّا يصحّ لو حصلت نيّة القربة منه.
م «٢٣٣» لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته، ولا يجب القضاء، نعم تجب الإعادة لو وجد الماء في الوقت.
م «٢٣٤» يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو لصّ أو غير ذلك، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب، ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن السعة فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة يجدّد التيمّم وأعاد الصلاة، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة، وإن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم، وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها، ومع اشتباه الحال لا تكليف عليه من الإعادة أو القضاء.
م «٢٣٥» لا يعتبر أن يكون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده، وكذا إذا طلب في الوقت لا لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات؛ نعم لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنّيّة عليه، بل مطلقاً، وجب تجديده.
م «٢٣٦» إذا لم يكن عنده ماء يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لم يجز إبطاله، ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته، بل لا يجوز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع فقد الماء حتّى في الوقت.
م «٢٣٧» لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب.