تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٨ - القول في أحكام المواقيت
جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، ولا فرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.
م «١١١٢» لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، بل لا يجوز التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها، بل يعد وإن كان أمامه ميقات آخر، وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكة وإن كان في الحرم فلا يجب الإحرام.
م «١١١٣» لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام.
م «١١١٤» لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين يجزيه النيّة والتلبية، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما، ولا يجب عليه العود إلى الميقات.
م «١١١٥» لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام لمرض أو إغماء ونحو ذلك ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلّا أحرم من مكانه، ويعود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان مع عدم وجوبه، نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، ولابدّ من الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم بمقدار الإمكان، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع، وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران عمرته صحيحة ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته