تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٢ - القول في واجبات منى
م «١٢٩٠» يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ونيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.
م «١٢٩١» لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر فيكفي إمرار الموسى على رأسه، ويجزي عن الحلق، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر حتّى الحاجب ولا ظفر فيكفي له إمرار الموسى على رأسه.
م «١٢٩٢» لا يجوز الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق.
م «١٢٩٣» يجب أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد و يجوز التأخير مع العذر إلى آخر التشريق، ومحلّهما منى، ولا يجوز اختياراً في غيره، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر في مكانه أرسل بشعره إلى منى لو أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته إن أمكن أيضاً.
م «١٢٩٤» يجوز تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ويلحق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فيجب تحصيله مع الإمكان.
م «١٢٩٥» يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة، وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب، ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّافي الكفّارة، فإنّها ليست عليه.