تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧ - فصل في شرائط المقلد
١- كتاب التقليد
م «١» يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات أن يكون مقلّداً. ولا يجب الاحتياط حتّى بعد أن يعرف موارد الاحتياط، ولا يعرف ذلك إلّاالقليل من أهل العلم، فعمل العامي من غير تقليد باطل؛ إن لم يكن عمله مطابقاً للواقع أو فتوى الأعلم أو على الأقلّ مطابقاً على فتوى أحد من المجتهدين الواجدين للشرائط.
م «٢» يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار؛ إن لم ينجر إلى الوسواس.
م «٣» التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن، أو ما يكون مصحّحاً للعمل وهو صدوره عن حجّة؛ كفتوى الفقيه المستند إليها وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد.
م «٤» لا يجب تحصيل اليقين فى المسائل الاعتقاديّة بل يكفي الاطمئنان بها.
فصل في شرائط المقلَّد
م «٥» يجب أن يكون المقلَّد رجلًا بالغاً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللّه، وتفيد الرجوليّة أن لا يكون مكبّاً على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها جاهاً ومالًا،