تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨ - فصل في شرائط المقلد
وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، وذلك بعض فقهاء الشيعة؛ لا جميعهم».
م «٦» يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم.
م «٧» يجب تقليد الأعلم مع الاحراز القهري، ولا يجب الفحص عنه، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما، وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل أو أفهم بالأمور الاجتماعيّة والسياسيّة يجب اختياره، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر، تعيّن تقليده.
م «٨» إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه، فيكون مخيّراً، ولا تكليف بالنسبة إلى الزائد منه.
م «٩» لا يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم وإن أفتى بوجوبه، ويجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة؛ سواء أفتى بجواز تقليد غير الأعلم أم لا، وتخيّر بين تقليده وتقليد غيره، فيجوز له تقليد غير الأعلم؛ سواء أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم أو أفتى بوجوبه، فيجوز الأخذ بقول غيره.
م «١٠» إذا كان مجتهدان مساويين في العلم، يتخيّر العامي في الرجوع إلى أيّهما؛ كما يجوز له التبعيض فى المسائل بأن يأخذ بعضها من أحدهما وبعضها الآخر من آخر.
م «١١» يجوز للعامي في زمان الفحص عن المجتهد بأن يعمل بالقول الذي يحتمل فيه وجود الشرائط.
م «١٢» يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل في ما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً.
م «١٣» إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره، ولا يجب رعاية الأعلم فالأعلم.