تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٣ - فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن موضعه، نعم لو كان داخلًا في الحرم فأسلم فيخرج من الحرم وأحرم، والمرتد يجب عليه الحجّ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولا يصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يقضي عنه، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة، ولو أحرم مسلماً وارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه.
م «١٠١٤» لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لم تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفرق.
م «١٠١٥» لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعةً، ولا يجوز له منعها منه، وكذا الحجّ النذري ونحوه إذا كان مضيّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه، وكذا الموسّع قبل تضييقه، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة مادامت في العدّة؛ بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً، وكذا المنقطعة كالدائمة، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.
م «١٠١٦» لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونةً على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعةً ولو وجد ولم تتمكّن من أجرته لم تكن مستطيعةً، ولو كان لها زوج ادّعى كونها في معرض الخطر وادّعت هي الأمن تداعى، وللمسألة صور تطلبها من محلّه، وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي فسقط حقّه، وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها؛ سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.