تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٩ - المقدمة الأولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
م «٣٥٦» لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فشرع في الظهر مثلًا ثمّ نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة لا يصحّ العدول إلى الأولى.
م «٣٥٧» يجب لذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت إلّا في التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار إلّامع العلم بارتفاع العذر فيه.
م «٣٥٨» يصحّ التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق، وكذا لمن عليه قضاؤها.
م «٣٥٩» لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلًا منها صحّت.
م «٣٦٠» لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها كالطهارة المائيّة أو الترابيّة وغيرهما على حسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء وإلّا لم يجب، نعم لو كانت المقدّمات حاصلةً أوّل الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسّع الطهارة والصلاتين وجبتا، وإن وسّع إحدى من الطهارة والصلاة وجبت صاحبة الوقت، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً.
م «٣٦١» يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه، ويكفي الأذان لو كان المؤذّن عدلًا عارفاً بالوقت، وأمّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس يتأخّر الصلاة إلى أن يحصل له العلم بدخوله.