تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٤ - المقدمة الثالثة في الستر والساتر
كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس، نعم الثوب المنسوج من الأبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه، كما لا تصحّ الصلاة فيه.
م «٣٨١» لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً، وكذا لبس ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس، لكن لا يضرّا بالصلاة.
م «٣٨٢» لو شكّ في أنّ اللباس حرير أو غيره جاز لبسه والصلاة فيه، ومنه ما يسمّى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته، وكذا لو شك أنّه حرير محض أو ممتزج.
م «٣٨٣» لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الولي إلباسه، ويصحّ صلاته فيه أيضاً.
م «٣٨٤» يكره الساتر، بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة؛ ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه، ويكره عليهم في غيرها أيضاً.
م «٣٨٥» لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة، بل مطلقاً، بل في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزئين أيضاً لا إشكال فيه، ولا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها، بل إذا كان زنجيرها منه وعلقه على رقبته أو بلباسه لا يشكل الصلاة معه، فضلًا ممّا إذا كان غير معلّق وكان معه في جيبه، فإنّه لا بأس به.
م «٣٨٦» لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق يصلّي عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً، وفي الحالين يؤمى للركوع والسجود، ويجعل ايماءه للسجود أخفض، فإن صلّى الرجل قائماً يستر قبله بيده؛ وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه.
م «٣٨٧» يجب تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده